الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
319
حاشية المكاسب
الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك ( 5513 ) قبل القبض ؛ لانفساخه بالتلف وكون المبيع مضمونا على البايع ، فولاية المشتري على التصرّف ضعيفة 45 . وذكر في التذكرة الكلّي الغير المقبوض في فروع المسألة ، وقال : المبيع إن كان دينا لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين ؛ لأنّ المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه ، فمع عدمه أولى ، فلا يجوز بيع السلم قبل قبضه ، ولا الاستبدال به ، وبه قال الشافعي ، انته . وكيف كان ، فلا فرق في النصّ والفتوى بناء على المنع بين المبيع المعيّن والكلّي ، بل ولا بناء على الجواز . ثمّ إنّ ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة المانعة بطلان البيع قبل القبض ، وهو المحكيّ عن صريح العماني ، بل هو ظاهر كلّ من عبّر بعدم الجواز الذي هو معقد إجماع المبسوط في